السيد مصطفى الخميني
258
الطهارة الكبير
المشهور ممنوعية الوضوء والشرب ( 1 ) ، والوجه واضح . وقال في " العروة " : " والقول بأنه يجوز التوضي به ضعيف جدا " ( 2 ) . وقيل : هو مختار بعض الأعلام ، كالشيخ علي ابن الشيخ باقر آل " الجواهر " تبعا للعلامة الشيخ محمد طه نجف ( 3 ) . واحتاط المحقق الوالد - مد ظله - في الحاشية ( 4 ) ، وكأنه كان يرى قوة الجواز . ويحتمل العكس ، فيكون الوضوء باطلا ، ولكنه يجوز شربه . ويحتمل جواز الشرب والوضوء ، كما يأتي وجهه . وبالجملة : البحث هنا يتم في ضمن جهات : الجهة الأولى : في شربه وهذا هو المتفق عليه ، سواء قلنا : بأن العلم الاجمالي منجز ، أم لا ، ضرورة أن حرمة ذلك معلومة بالتفصيل . اللهم إلا أن يقال : هذا غير ممكن ، لأن حرمة النجس غير حرمة شرب المغصوب جعلا ودليلا ، ولا يرجعان إلى الحرمة الواحدة .
--> 1 - العروة الوثقى 1 : 52 ، فصل في المياه ، الماء المشكوك نجاسته ، المسألة 4 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 249 ، مهذب الأحكام 1 : 272 . 2 - العروة الوثقى 1 : 52 ، فصل في المياه ، الماء المشكوك نجاسته ، المسألة 4 . 3 - لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 408 . 4 - العروة الوثقى 1 : 52 ، فصل في المياه ، الماء المشكوك نجاسته ، المسألة 4 ، الهامش 4 .